ثانياً: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه منه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلة للدلالة على مكانة سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز بل هو شرك لما تقدم ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم.
ثالثًا: قول الإنسان: (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسمًا - حلفًا - بمعنى أقسم عليك بحق فلان فالباء باء القسم ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه فالباء للاستعانة وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول.
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فالإقسام به على الله تعالى أشد منعًا بل حكم النبي ? بأن الإقسام بغير الله شرك فقال: (( من حلف بغير الله فقد أشرك ) ) [8] رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه.
وأما الثاني: فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات
النبي ? ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي ? وبعد وفاته ولجؤوا إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه ? مشروعًا لعلمهم إياه ? لأنه لم يترك أمرًا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم حرصًا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه ? والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز.