فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47022 من 346740

السؤال

يحدث أحيانا أن يجد الصراف في نهاية اليوم زيادة في المبالغ الموجودة لديه عما تم توريده طبقا للمستندات والسجلات ولا يتمكن من معرفة أصحابها كما يحدث أحيانا أن يوجد لديهم نقص في الأموال الموجودة لديهم والمطلوب بيان الحكم الشرعي في

كيفية معالجة العجز والزيادة في خزينة البنك؟

الجواب

بالنسبة للزيادات التي تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل ولا يعرف صاحبها وكذلك بالنسبة للعجز الذي يكون أحيانا عند الصراف أفادت الهيئة بالآتي:

-هذه الزيادة تعتبر ملكا لأصحابها غير المعروفين لدى البنك وهي تأخذ حكم اللقطة وعلى البنك أن يحفظها مدة سنة ويقوم بتعريفها طوال هذه المدة بكل وسائل التعريف الممكنة في الجرائد وفي مقر البنك فإذا لم يظهر صاحبها حتى انقضاء المدة فعلى البنك أن يحولها إلى صندوق القرض الحسن أو صندوق الزكاة أما حالة النقص عند الصراف فالشرع يعتبره أمينا على هذا المال في الأصل ولا يضمن إلا إذا ثبت تقصيره ويرى البعض جواز تضمينه استحسانا للمصلحة العامة وبناء على ذلك ترى الهيئة عدم تضمينه إلا إذا تبين للبنك بقرائن الأحوال سوء نية الصراف وهي مسألة تقدرها إدارة البنك كل حالة على حدة وفي حالة عدم تضمين الصراف يجوز للبنك أن يسدد المبالغ الناقصة من المبالغ الزائدة التي لم يستلمها أصحابها بعد مضي المدة المحددة لتعريفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت