فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47539 من 346740

السؤال

في أحد اعتمادات المرابحة التي تلف فيها جزء من البضاعة ستقوم شركة التأمين بتعويضنا عن ذلك الجزء بمبلغ يزيد عن قيمة الضرر الذي تحملناه والواعد بالشراء طلب تحويل المبلغ الزائد له على اعتبار أنه تحمل أضرارا مادية فهل يجوز لنا تحويل المبلغ الزائد لحساب الواعد بالشراء؟

الجواب

إذا ثبت أن العميل قد تضرر من التأخير أو التلف بقدر ما زاد عن القدر الفعلي وكان هذا الضرر مما يعود على بيت التمويل أيضا فيحل أخذ هذا القدر أما إذا كان الضرر العائد على بيت التمويل (أقل فعلا) من التعويض الذي قدمته شركة التأمين فلا يحل لبيت التمويل أخذ هذا الزائد إلا أن يكون تبرعا من شركة التأمين عن تراض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت