فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47568 من 346740

السؤال

نحن الآن بصدد نقل ملكية عقار باسم ابن أحد المدينين بناء على طلب المدين نفسه ليتمكن هذا الابن من أخذ قرض من بنك التسليف والادخار ليتمكن من البناء على قطعة الأرض (موضع الدين) ويبدو أن العميل تشكك من الناحية الشرعية إذا تم نقل ملكية هذا العقار باسم أحد أبنائه حيث يحرم الأخوين من أخذ نصيبهم من الإرث حين وفاته وقد قيل له أن ذلك لا يجوز شرعا ما دام له أكثر من ابن وقد عرض هذا العميل علينا أن نعرف ونعرفه الناحية الشرعية في هذا الأمر وكيف يتم حفظ حقوق الأخوة الآخرين في هذا العقار حين نقله باسم أحد الأبناء فقط (رسميا) ؟

الجواب

لا مانع شرعا من تسجيل ملك شخص باسم شخص آخر إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها ومستندات رسمية تثبت أن هذا التصرف صوري وأن العقار باق في ملكه خشية تضييع حقه أو حق ورثته من بعده وفي الصورة المسئول عنها يجب على الأب إعلام بقية ورثته بأن هذا التسجيل صوري وليس هبة له دونهم ويأخذ سندا معاكسا (ورقة الضد) بتاريخ لاحق لتاريخ التسجيل لحفظ حق الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت