فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47074 من 346740

السؤال

يقوم البنك نيابة عن بعض المتعاملين معه باستثمار أموالهم في المرابحات الدولية بمقتضى عقد وكالة مخصص لهذا الغرض وفى نهاية مدة الاستثمار يعطي البنك للمتعامل معه أمواله وأرباحها المحققة خلال هذه الفترة ويحصل البنك نظير هذا العمل على عمولته المتفق عليها ويحدث أحيانا أن يحتاج المتعامل مع البنك إلى أمواله أو جزء منها بعد أن يجري البنك صفقة المرابحة وقبل أن يوفي دينه الناتج عن شرائه البضاعة بالأجل فهل يجوز للبنك أن يحل محل عميله في الاستثمار ويعطى المتعامل أمواله وأرباح المدة التي انقضت من تاريخ الاستثمار ثم يحصل البنك على أرباح المدة الباقية التي حلت أمواله فيها محل أموال عميله؟

الجواب

حلول البنك محل عميله في صفقة المرابحة الدولية أو في جزء منها بعد أن يجري البنك الصفقة وقبل أن يوفي المدين دينه الناتج عنها غير جائز شرعا لأن الاستثمار قد تم بإجراء الصفقة ولم يبق سوى الدين في ذمة مدين المرابحة وهو حق للدائن وهو العميل وحصول الدائن على رأس ماله أو جزء منه من البنك قبل حلول الأجل مقابل حصول البنك على زيادة هي ربح الصفقة أو جزء من الربح يعتبر بيع عاجل بآجل من جنسه لغير من عليه الدين مع زيادة مقابل الأجل وهي ربا فإن تم ذلك قبل الصفقة جاز وكان البنك هو رب المال أو شريكا معه أما بعد إتمام الصفقة فلا يجوز الحلول في الدين إلا على سبيل حواله الحق دون زيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت