فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47934 من 346740

السؤال

ما رأي الفقه في أسلوب فتح الحساب الجاري حيث يفتح البنك حسابات جارية يودع بها المتعاملون مع المصرف المبالغ التي يريدون إيداعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب أوامر تحويل أو شيكات للتحصيل أو أوراق قبض ويمكنهم السحب منها كما يشاؤون وفي أي وقت يشاؤون في حدود المبالغ المودعة ولا يدفع المصرف أية أرباح عن المبالغ المودعة في تلك الحسابات كما لا يحمل المودعين أية مصاريف إدارية نظير حفظها وإدارتها أو أية نفقات فعليه تنفق مثل الدمغة والبريد وكشوف الحسابات.. إلخ؟

الفتوى: يوصي المؤتمر بإضافة النصوص الثلاثة الآتية إلى الطلب المقدم من المتعامل مع البنك لفتح الحساب الجاري:

-1 - يأذن العميل للبنك في التصرف في الأرصدة المودعة بهذا الحساب والمختلطة بأموال البنك وأموال المتعاملين الآخرين مع التزام البنك دائما بالدفع عند الطلب ويكون هذا التصرف تحت مسئولية المصرف ولحسابه

-2 - يجوز للبنك تحميل حساب المتعامل المصاريف الضرورية بما فيها أجرة البريد والبرق والتليفونات والدمغة وخلافه

-3 - عدم استحقاق الحساب الجاري لأي نصيب في أرباح الاستثمار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت