وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها [1] .
2 -إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين [2] .
والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك في عرفات [3] .
3 -لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.
4 -لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك [4] .
5 -للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
6 -لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.
7 -لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.
8 -لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم: (( احتجم وهو محرم ) ) [5] .
(1) المغني لابن قدامة، 5/ 177، بتصريف يسير، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 118.
(2) البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.
(3) فتاوى ابن تيمية، 26/ 109، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 257.
(4) البخاري، برقم 1840.
(5) البخاري، برقم 1835.