فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44526 من 346740

الفرض شرعا: ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه. والوضوء: استعمال ماء طاهر في الأعضاء الأربعة. وكان فرضه مع فرض الصلاة، رواه ابن ماجة1، ذكره في المبدع 2.

قال الشيخ تقي الدين: لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود 3.

وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحدا من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا عندهم، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء.

فصل

وفروض الوضوء ستة: أحدها: غسل الوجه والفم، والأنف منه 4، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين 5 لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف; وهما منه ظاهرا بدليل أحكام خمسة:

1-إفطار الصائم بتعمد وصول القيء إليهما.

2-ولا يفطر بوصول الطعام إليهما.

1 زاد المعاد ج1/ 99.

2 المبدع ج1/ 113.

3 الاختيارات: 10.

4 يريد المضمضة والاستنشاق.

5 يعني الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت