5 -رمي الجمرات مرتباً: جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بجمرة العقبة، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق، ولأن الله تعالى قال: {وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [1] ، فالحجاج مأمورون بذكر الله في منى، وليس في منى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) ) [2] ، وقال جابر - رضي الله عنه: (( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه ) ) [3] .
6 -الحلق أو التقصير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: (( وليقصر وليحلّ ) ) [4] ؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصّرين مرة [5] .
7 -طواف الوداع؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك: (( لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ) [6] ؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( أُمِرَ الناسُ أن يكون
(1) سورة البقرة، الآية: 203.
(2) أحمد، برقم 2451، وأبو داود، برقم 1888، والترمذي، برقم 902، وابن خزيمة،
4/ 222، برقم 2738، وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح ) )، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص148، وحسن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول،
3/ 218، وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، 4/ 222: (( إسناده صحيح ) ).
(3) مسلم، برقم 1297.
(4) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري، الحديث رقم 1651، ومسلم، برقم 1218.
(5) البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302.
(6) مسلم، برقم 1327.