وهو من خصائص هذه الأمة، ولم يجعله الله طهورا لغيرها، وهو أيضا بدل
طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه.
وله شروط أربعة:
أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} 5.
1 لم يوجد هذا النقل في الاختيارات, وإنما وجدت بعض صوره في الإنصاف مجلد 1/ 260.
2 صحيح البخاري ج 1/ 1.
3 مسلم: الحيض (308) , والترمذي: الطهارة (141) , والنسائي: الطهارة (262) , وأبو داود: الطهارة (220) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (587) , وأحمد (3/21 ,3/28) .
4 شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 217.
5 سورة النساء آية: 43.