فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44543 من 346740

وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو أطلق أو الصلاة ونحوهما مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما.

وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء. وقال في الاختيارات: وإذا نوى الجنب الحدثين، أو الأكبر وأطلق، أو الصلاة، ونحوها، ارتفع قاله الأزجي 1. وإذا تيمم للحدثين، وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق.

وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لحديث:"إنما الأعمال بالنيات"2.ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ومعاودة وطء، لحديث:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً"3 رواه مسلم 4 وزاد الحاكم:"فإنه أنشط للعود".

ولرجل دخول الحمام بسترة مع الأمن من الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت