فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44293 من 346740

-صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة )) [1] . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة ) ) [2] .

3 -وأما الإجماع، فأجمع المسلمون على صلاة العيدين [3] .

الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية، والصواب أن صلاة العيد فرض عين [4] ؛ لقول الله تعالى:

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ْ} [5] ؛ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا - تعني

النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين: العواتق [6] ، وذوات

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم 962.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم963.

(3) المغني لابن قدامة، 2/ 253.

(4) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.

القول الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين.

القول الثالث: وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع) [البخاري، برقم 2678، ومسلم، برقم 11] .

انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 253 - 254، والشرح الكبير، 5/ 316، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 493، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 194، وشرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 428.

(5) سورة الكوثر، الآية: 2.

(6) العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وقالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت