فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42519 من 346740

فصل: في بيان أوقات الصبح

اعلم: أن للصبح - غير وقت الضرورة والحرمة - أربعة أوقات:

الأول: وقت فضيلة:

وهو أول الوقت وذلك، ما يسع منه أربع ركعات معتدلات، وما يتعلق بالصلاة من الواجبات والمندوبات بالفعل الوسط، وقد قربه في «اليواقيت» بقوله: (فصل: ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر المعترض، فيستديم وقت الرضوان [1] منه بقدر طلوع نصف منزلة الإسفار) انتهى. وسيأتي عن «اليواقيت» أيضاً وغيره، ومرّ عن الغزالي: أن حصة الفجر منزلتان تقريباً. وقد جعل وقت الفضيلة نصف أولى المنزلتين الأُول [2] ، ونبه بإضافته منزلة

(1) سمي وقت الرضوان لحديث أبي محذور: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله» . سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بثابت (الزيلعي. نصب الراية.(1/ 243) . وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» : أخرجه البيهقي بسند ضعيف جداً. (رواه البيهقي عن أبي محذورة. ينظر: البيهقي. سنن البيهقي الكبرى.(1/ 435) رقم 1892).

(2) أي الربع الأول من حصة الفجر البالغة منزلتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت