فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44514 من 346740

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. 8

وتصح الطهارة منهما. 9

1 البخاري: الوضوء (223) , ومسلم: الطهارة (287) والسلام (2214) , والترمذي: الطهارة (71) , والنسائي: الطهارة (302) , وأبو داود: الطهارة (374) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (524) , وأحمد (6/355) , ومالك: الطهارة (143) , والدارمي: الطهارة (741) .

2 فتح الباري ج 1/ 326 رقم الحديث 223. وفي شرح مسلم ج 3/ 194.

3 شرح مسلم 3/ 196.

4 وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج 1/ 335.

5 وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه.

6 بناء على أن الأصل طهارة الماء.

7 أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ...

8 وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج, والشرب في آنية الذهب والفضة, فتح الباري ج 10/ 94.

9 لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت