فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43808 من 346740

لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر.

الحالة الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر، ويكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله تعالى، وتعذيب لنفسه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إن الله يحب أن تُؤتَى رخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ) [1] .

قال ابن حزم رحمه الله: (( واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزِئه، واتفقوا على أن من آذاه المرض وضَعُف عن الصوم فله أن يفطر ) ) [2] .

الحالة الثالثة: أن يضرَّهُ الصوم، فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [3] ، وقوله - عز وجل: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [4] ؛ ولقول سلمان لأبي الدرداء: (( ... إن لربِّك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ) )، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له

(1) أحمد، 2/ 108، وابن حبان في صحيحه، برقم 2742، وابن خزيمة، برقم 950، واللفظ لأحمد، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة، الحديث رقم 950،وفي إرواء الغليل، برقم 564.

(2) مراتب الإجماع لابن حزم، ص71، وانظر المغني لابن قدامة، 4/ 403.

(3) سورة النساء، الآية: 29.

(4) سورة البقرة، الآية: 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت