فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42575 من 346740

فصل

في مسائل تتعلق بمسألة الفجر

المسألة الأولى: ما مرَّ في هذا الباب أتينا به تكميلاً للفائدة، ليعرف به طالب أول الفجر قربه، إذا بقي قدر الحصة المذكورة، فينظر محل الفجر، فإذا رأى علاماته الذي مرّ تقريرها في الأبواب الثلاثة، التي رتب الشارع - صلى الله عليه وسلم - الأحكام عليها .. أذن وصلى، وإن لم ير تلك العلامات فله ثلاثة أحوال:

الحال الأول: أن يحصل له علم بنفسه أو بإخبار غيره، يخالف حسابه، ومثل الحساب أنواع الاجتهاد كلها، كأن نظر ذلك ولا حائل يمنع رؤيةَ الفجر، وإن لم ير تلك العلامات لم يؤذن ولم يصلِّ، قال في «فتح الجواد» [1] : (تنبيه: قد يشاهد غروب الأحمر في بلد، قبل

(1) «فتح الجواد بشرح الإرشاد» لابن حجر الهيتمي و «الإرشاد» لابن المقري شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي الشاوري اليمني الشافعي (755هـ - 837هـ) له: «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» أي «الحاوي الصغير» لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي (ت 665هـ) و «التمشية على الإرشاد» و «الروض في مختصر الروضة» و «عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي» (الزركلي. الأعلام.(1/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت