فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40796 من 346740

11 -تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور؛ لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) ) [1] ولفظ أبي داود: (( لا جلب [2] ولا جنب [3] ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) ) [4] .

12 -لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: (( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ) ) [5] .

(1) أحمد في المسند، 2/ 184 - 185، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 1779.

(2) لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدِّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم 1592.

(3) ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. سنن أبي داود برقم 1592 والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل] .

(4) أبو داود، كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، برقم 1591، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 443: (( حسن صحيح ) ).

(5) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، برقم 1593، وأخرجه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت