مذهب علي - رضي الله عنه - ولا يعرف لهما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة [1] والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال [2] .
فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية، وهي ذات سنام واحد.
والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.
والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوف، ومعز: وهي ذوات الشعر، ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعاً [3] .
17 -الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس - رضي الله عنه: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) )، (( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ) [4] .
(1) المغني لابن قدامة، 4/ 46، والشرح الكبير، 6/ 352.
(2) الشرح الكبير، 6/ 353، والمغني، 4/ 46.
(3) الموسوعة الفقهية، 23/ 259.
(4) البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وبابٌ: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، برقم 1450، ورقم 1451، وانظر: الروض المربع المحقق، 4/ 68.