عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين [1] .
3 -من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه، وعزّره؛ لارتكابه محرماً؛ وَمَنْعُهُ ركناً من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه، ويردعه عن فعله المحرم [2] [3] .
4 -يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليُّهم؛ لأنه حَقٌّ تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولَّى عليه: كنفقته، وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال، ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال [4] [5] .
5 -والأفضل: أن يفرِّق زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقيها؛ وليحصل على أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة لله تعالى؛ وليجتهد في إيصالها إلى أهلها بيقين، قال عثمان - رضي الله عنه: (( هذا شهر زكاتهم،
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 184، وفتاوى ابن باز، 14/ 227.
(2) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 144، ومنار السبيل، 1/ 263، والمغني لابن قدامة، 4/ 8 - 9، والكافي، 2/ 87، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 227، والشرح الممتع، 6/ 198.
(3) وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف، المنزلة الرابعة عشرة.
(4) انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 69، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 298، و7/ 150، والشرح الممتع، 6/ 25 - 28، 202، ومنار السبيل، 1/ 140، 263، والروض المربع، 3/ 167، 296، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 410، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 235، 240، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 410.
(5) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة السابعة.