حاجتهم ... )) [1] . وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: (( لا بأس بذلك, ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس ) ) [2] .
1 -يجب إخراج الزكاة على الفور، كالكفارة، والنذر؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه قول الله تعالى: {وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} [3] إلا إذا أخَّرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بها، من: ذوي القرابة، أو ذوي الحاجة الشديدة، جاز إذا كان وقتاً يسيراً [4] [5] .
2 -من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها؛ لتكذيبه لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل [6] [7] ، ولا يُصلَّى
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 213.
(2) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 214، 215، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 284، والموسوعة الفقهية، 23/ 345 و23/ 331.
(3) سورة البقرة, الآية: 277.
(4) انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 147 - 148، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/ 387، و7/ 139، والفروع، لابن مفلح، 4/ 146، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 186 - 189، ومنار السبيل، 1/ 263.
(5) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة الخامسة، فلتراجع هناك.
(6) انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 6، والشرح الكبير مع المقنع، والإنصاف، 7/ 143، ومنار السبيل، 1/ 263، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 190، و 6/ 7، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 227، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 14.
(7) تقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، الرقم الثاني عشر.