فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40914 من 346740

ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو وُلِد له وَلدٌ، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم [1] .

سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: (( ... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) ) [2] ، وفي لفظ للإمام مالك: (( أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ) ) [3] . قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: (( ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ) ) [4] . وقال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: (( ولا مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومين, أو ثلاثة، ولكن لاتؤجل

(1) انظر: الكافي لابن قدامة، 1/ 170، والروض المربع، وقال الإمام النووي: (( قوله: من رمضان ) )إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.

والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاً، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر )) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 63، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 7/ 113.

(2) متفق عليه: البخاري، برقم 1511، ومسلم، برقم 984، وتقدم تخريجه.

(3) موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم 55.

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت