فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40916 من 346740

-صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل الصلاة )) [1] [2] .

الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما [3] ، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما (( فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ) [4] .

الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: (( وفي الكراهة بعدها وجهان، والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمر، وقيل: تحرم بعد الصلاة، وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله: أومأ إليه، وتكون قضاءً، وجزم به ابن الجوزي ) ) [5] . وقال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله: (( الواجب ... إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ) ) [6] .

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في تعمد إخراجها

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 373.

(2) وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 298.

(3) متفق عليه: البخاري, برقم 1511، ومسلم, برقم 984، وتقدم تخريجه.

(4) أبو داود، برقم 1609، وابن ماجه، برقم 1827، وتقدم تخريجه.

(5) كتاب الفروع، لابن مفلح، 4/ 227.

(6) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت