فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40730 من 346740

يُقضى بين الناس )) [1] .

14 -تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها [2] , من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة [3] من عزمات ربنا - عز وجل - , ليس لآل محمد منها شيء ) ). وفي لفظ النسائي: (( من أعطاها مؤتجراً [4] فله أجرها, ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - منها شيء ) ) [5] .

فقوله - صلى الله عليه وسلم: (( فإنا آخذوها ) )استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً [6] .

واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقاباً لمانع الزكاة:

(1) متفق عليه: البخاري بنحوه, كتاب الزكاة, باب زكاة البقر, برقم 1460, وكتاب الأيمان والنذور, باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - , برقم 6638, ومسلم بلفظه, كتاب الزكاة, باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة, برقم 990.

(2) لا تفرق عن حسابها: أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه خشية الصدقة. نيل الأوطار، 3/ 16.

(3) عزمة: العزمة ضد الرخصة وهي ما يجب فعله، والعزائم الفرائض. غريب الحديث لابن الأثير، 4/ 573، ونيل الأوطار للشوكاني، 3/ 19.

(4) مؤتجراً: أي طالباً للأجر. نيل الأوطار، 3/ 16.

(5) أبو داود, كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1575، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة برقم 2443، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وفي صحيح النسائي، 2/ 177، وفي إرواء الغليل، برقم 791.

(6) نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت