فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40790 من 346740

1 -لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس؛ لحديث أنس - رضي الله عنه: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له كتاباً فيه فريضة الزكاة: (( التي أمر الله بها رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ [1] ، ولا ذاتُ عوارٍ [2] ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق [3] ) [4] ، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: (( ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق ) ) [5] .

وعن عبد الله بن معاوية الغاضري - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نفسه، رافدةً [6] عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولا الدَّرنة [7] ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة [8] ، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره ) ) [9] .

(1) الهَرِمَة: الهرم أقصى الكبر، فهرمة: كبيرة جدّاً، [لسان العرب، 12/ 607] .

(2) ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 445.

(3) المصدِّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة، والمصدَّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير 6/ 445 وجامع الأصول، 4/ 605.

(4) البخاري، برقم 1455، وتقدم تخريجه.

(5) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1570، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 433.

(6) رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث، 2/ 241.

(7) الدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ. (( النهاية في غريب الحديث ) ).

(8) الشرط اللئيمة: رذال المال، وقيل: شراره وصغاره. (( النهاية في غريب الحديث ) ).

(9) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1580، وصححه الألباني في سنن أبي داود، 1/ 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت