فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43769 من 346740

5 -جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام [1] .

6 -كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين [2] .

7 -كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة [3] .

النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر [4] ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ) [5] ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: (( نعم، فدين الله أحق أن يقضى ) )وفي لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها؟ قال: (( أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك عنها؟ ) )، قالت: نعم، قال: (( فصومي عن أمك ) ) [6] .

(1) سورة المائدة، الآية: 95.

(2) سورة المجادلة، الآيتان: 3 - 4.

(3) وسيأتي الحديث في كفارة الجماع في نهار رمضان.

(4) النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعاً: إلزام مكلف نفسه شيئاً لله تعالى.

(5) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم 6696.

(6) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت