وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع، وأكثره أربعون يوما، لحديث أم سلمة وفيه:"كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما"رواه أبو داود، والترمذي 4.
وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين: أن
1 فتح الباري جم 1/ 426.
2 أبو داود: النكاح (2157) , والدارمي: الطلاق (2295) .
3 الاختيارات: 30 , وعبارته: دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل"."
4 أبي داود ج 1/ 195 , 196 , بلفظه: تقعد بعد نفاسها.