وموجباته ستة: أحدها. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة، لحديث أم سليم:"هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت"4 الحديث متفق عليه 5، ولا بد وأنهما من غير نائم 6 لحديث علي يرفعه:"إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل"رواه أحمد 7. وإن أفاق نائم
1 البخاري: الوضوء (137) , ومسلم: الحيض (361) , والنسائي: الطهارة (160) , وأبو داود: الطهارة (176) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (513) , وأحمد (4/39) .
2 فتح الباري ج1/ 237. طبعة السلفية.
3 الاختيارات: 17.
4 البخاري: العلم (130) , ومسلم: الحيض (313) , والترمذي: الطهارة (122) , والنسائي: الطهارة (197) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (600) , وأحمد (6/292 ,6/302 ,6/306) , ومالك: الطهارة (118) .
5 فتح الباري ج1/ 388.
6 لأن النائم يكتفى في حقه بوجود أثر المني من غير شرط للدفق واللذة.
7 نيل الأوطار ج1/ 239 إلا أنه بلفظ حذفت بدل فضحت.