فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46407 من 346740

(( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص [الطيب] في رأسه ولحيته بعد ذلك ) ) [1] ، وقالت رضي الله عنها: (( كنت أُطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت ) ) [2] ، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام [3] .

4 -أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) ) [4] .

أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، قالت عائشة رضي الله عنها: (( المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ) ) [5] ، ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخّص للنساء في الخفين ) ) [6] .

5 -يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1538، وبرقم 271، ومسلم، برقم 1190.

(2) متفق عليه: البخاري، برقم 1539، ومسلم، برقم 1189.

(3) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 96.

(4) أحمد، 2/ 34، وذكره الحافظ في التلخيص، 2/ 237، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.

(5) أخرجه البيهقي، 5/ 47، قال الألباني في إرواء الغليل: (( بسند صحيح ) )، 4/ 212.

(6) أحمد، 6/ 35، وأبو داود، برقم 1831، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت