فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44840 من 346740

وهو محمول على معنىً مرجوح لـ (المنع) المذكور في الحديث، وسبق بيان ذلك بالتفصيل، ولله الحمد والمنة.

فصل

في سياق كلام أبي هريرة -رضي الله عنه-

سبق أن أشرت عند الكلام على تخريج حديث أبي هريرة المرفوع: «منعت العراق ... » أنّ ابن القيم -رحمه الله تعالى- عزاه في «أحكام أهل الذمة» (1/266 - ط. رمادي) للشيخين، وأن لذلك وجهاً، وهذا التفصيل:

علق الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية (باب إثم من عاهد ثم غدر) (4/81 - ط. اليونينية) ، قال:

قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال:

كيف أنتم إذا لم تَجْتبوا [1] ديناراً ولا درهماً؟ فقيل له: وكيف؛ ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق [2]

(1) الجباية: الأخذ، سواء كان جزية أم خراجاً، وفي «النهاية» (1/238) : «الاجتباء: افتعال من الجباية، وهو استخراج الأموال من مظانها» . وانظر: «عمدة القاري» (15/102) ، و «إرشاد الساري» (5/243) ، و «شرح الكرماني على صحيح البخاري» (13/143) ، و «فيض الباري» (3/478) ، و «إتحاف القاري» (2/720) ، و «التوشيح» (5/2080) ، و «عون الباري» (3/646) .

(2) معني: الصادق ظاهر، و (المصدوق) هو الذي لم يُقَلْ له إلا الصدق، يعني أن جبريل -عليه الصلاة والسلام-مثلاً- لم يخبره إلا بالصدق، وقال الكرماني (13/143) : أو المُصدَّق بلفظ المفعول؛ كذا في «عمدة القاري» (15/102) . وانظر: «تحفة الباري» (6/408) ، و «إرشاد الساري» (5/244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت