يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويذهب لونها، وريحها، لحديث:"صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء"2 متفق عليه 3.
ويجزئ في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لحديث:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب"4 رواه مسلم 5.
ويجزئ في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية"6، وعنه سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب. وعنه: مرة قياسا على نجاسة الأرض.
وقال في الاختيارات: ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره، وهو قول في مذهب أحمد. ورواية عنه في المذي 7.
1 الاختيارات: 20.
2 البخاري: الوضوء (220) , والترمذي: الطهارة (147) , والنسائي: الطهارة (56) والمياه (330) , وأبو داود: الطهارة (380) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (529) , وأحمد (2/239 ,2/282 ,2/503) .
3 فتح الباري ج1/ 323 إلا أنه بلفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه. وفي لفظ آخر دعوه وأهريقوا عليه سجلا من ماء.
4 البخاري: الوضوء (172) , ومسلم: الطهارة (279) , والترمذي: الطهارة (91) , والنسائي: الطهارة (63 ,64 ,66) والمياه (335 ,338 ,339) , وأبو داود: الطهارة (71 ,73) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (363 ,364) , وأحمد (2/245 ,2/253 ,2/265 ,2/271 ,2/314 ,2/360 ,2/398 ,2/424 ,2/427 ,2/460 ,2/480 ,2/489 ,2/507) , ومالك: الطهارة (67) .
5 في النووي على صحيح مسلم جم 3/ 182 , 183 , 184 , 185.
6 عن أبي داود بلفظ: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن, فإنها تجزئ عنه ج1/ 28.
7 الاختيارات: 25.