سنة الوضوء [1] .
6 -ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ) [2] ، فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهمّ لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاً، أو اللهمّ لبيك حجاً، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) - قال: لبيك عمرة وحجاً أو اللهمّ لبيك حجاً وعمرةً، وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة، أو سيارة، أو غيرهما [3] اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (ما أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره) [4] .
ويلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) ) [5] .
(1) انظر: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص7، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 108، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 417، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص23.
(2) البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907.
(3) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 249، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،
1/ 419، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 3/ 95.
(4) مسلم، برقم 1186، والبخاري، برقم 1552، ورقم 1541، 1554.
(5) متفق عليه: البخاري، برقم 1549، ومسلم، برقم 19 - (1184) .