فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47073 من 346740

السؤال

أرسل إلينا البنك الإسلامي للتنمية يستطلع الرأي في مدى جواز استثمار 40 % من حصص صندوق الاستثمار التابع له في شراء أسهم شركات أسواق المال الدولية والتي لا تتصل مجالات نشاطها بالمحرمات كالمشروبات الكحولية أو لحم الخنزير أو الميسر أو الإقراض بفائدة أو غير ذلك مما يحرم الاتجار فيه شرعا؟

الجواب

المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة وبالتالي فإن الشركات التي لا تتصل مجالات نشاطها بالتعامل في شيء من المحرمات يكون شراء أسهمها جائزا شرعا عملا بالأصل العام غير أنه لما كانت الشركات القائمة في البلاد التي لا يدين أهلها بالإسلام وإن كان نشاطها يقتصر على سلع غير محرمة إلا أن أنظمتها تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطها واستثمار أموالها مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعا ولذا فإن شراء البنك لأسهم هذه الشركات يقتضي التيقن أولا من عدم تعاملها بالمعاملات الربوية المحرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت