الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
السؤال
هل يجوز أن يدفع مبلغ (400) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب؟
الجواب
لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.