فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47770 من 346740

السؤال

هل يجوز أن يدخل البنك في عملية يساهم طرفها الثاني بخبرته إضافة إلى مساهمة مادية غير محسوبة النسبة ولنأخذ لذلك مثالا: أن يدخل البنك في عملية مع دار للطباعة يقوم بموجبها البنك بشراء ورق لتقوم دار الطباعة من جانبها بتصنيعه إلى ظروف أو كروت فمساهمتهم هنا هي خبرتهم في مثل هذا النوع من الأعمال إضافة إلى نسبة مساهمتهم من ماكينات وعمال وغيره فهل يجوز الدخول في عملية كهذه ويتفق الطرفان على نسبة الأرباح بعد خصم حافز الإدارة؟

الجواب

يجوز الدخول في مثل هذه العملية ويكون ذلك على وجهين

الوجه الأول: أن تكون هذه الشركة شركة مضاربة يقوم فيها البنك بدفع رأس المال كاملا ومحددا لدار الطباعة وأن تقوم بشراء ورق وتصنيعه إلى ظروف أو كروت وأن يلتزم صاحب الدار بمهمة تأجير الماكينات اللازمة لهذا العمل وأن يقوم بالتنسيق بما له من خبرة في هذا المجال على أن يتم توزيع الأرباح بالنسبة المتفق عليها

الوجه الثاني: أن تكون العملية عبارة عن عملية مشاركة يسهم فيها البنك بالنصيب الأكبر من رأس المال وأن يساهم الشريك بنسبة بسيطة على أن يوضع الحساب المشترك تحت تصرف الشريك للدخول به في مجال تصنيع الورق وتحويله إلى ظروف أو كروت وله في ذلك أن يؤجر ماكيناته أو ماكينات غيره للقيام بالعمل المطلوب وأن يكون اقتسام الربح بنسبة أكبر من نسب المساهمة في رأس المال الكلي يحوز ذلك العميل عن خبرته وإدارته للعملية بالكامل أما الخسارة كما هو معلوم فإنها تكون بنسبة المساهمة في رأس المال وهذا لا يمنع أن يأخذ البنك الضمانات المناسبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت