فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47929 من 346740

السؤال

لدينا جمعية تعاونية مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير وأن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها ويسأل هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟

الجواب

هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوه الزكاة في أموالها وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها إذ إن في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع وصدقة التطوع لا تغنى عن الزكاة الواجبة لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة وإنما يدفع على سبيل الصدقة التطوع وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذة الجمعية وبذلها لولي الأمر حيث طلبها كما أن الزكاة واجبة في أموالها في السنوات التي لم تدفع زكاتها وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت