فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47583 من 346740

السؤال

سبق أن صدرت فتوى عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بجواز تبادل القروض التي لا فائدة أو ربح عليها بين بيت التمويل والبنوك الأخرى وكان ذلك التبادل لحاجة بيت التمويل إلى العملة الأجنبية ليغطى بها مشتريات في الخارج بحيث لا يتعرض للخسارة بسبب تقلب أسعارها فيعيد العملة التي اقترضها عندما يقبض ثم يبيع ما اشتراه وما حدث بعد ذلك هو أن البنوك الربوية من باب حرصها على ألا تقرض إلا بمنفعة فقد كانت تشترط باستمرار أن يكون ما تقترضه من بيت التمويل من مبالغ بالدينار الكويتي أكثر مما تقرضه لبيت التمويل من عملة أجنبية مقومة بالدينار الكويتي فإذا أراد بيت التمويل عملة أجنبية بما قيمته مليون دينار كويتي اشترط البنك الربوي أن يأخذ مقابله مليون ومائة ألف دينار كويتي كقرض وذلك على سبيل المثال واستمر الوضع على هذا الحال حتى أصبحت المبالغ المتبادلة في هذا التاريخ 11/2/1988 كما يلي: المبالغ التي اقترضها بيت التمويل من البنوك الربوية 139 مليونا دينار المبالغ التي اقرضها بيت التمويل للبنوك الربوية 173 مليون دينار والقاعدة الشرعية العريضة في مجال القروض هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا فهل ينطبق ذلك على وضعنا هذا أم لا؟ حيث إن هناك 34 مليون دينار مدفوعة بالزيادة عما أقرضه علما بأن كل من الطرفين سيسترد بالطبع مبلغه بالكامل كما هو

الجواب

تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت