فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47047 من 346740

السؤال

هل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة وحصة رب المال في المضاربة إلى دين على الطرف الآخر نظير تعويض

بنك إسلامي له مع إحدى الشركات مشاركات ومضاربات وطلب هذا البنك من الشركة تحويل حصته في المشاركات والمضاربات إلى دين على الشركة تسدده مع إضافة تعويض عن التأخير في السداد فهل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة ورب المال في المضاربة إلى دين في ذمة الطرف الآخر وإن جاز ذلك فهل يجوز إضافة زيادة إلى قيمة الدين وتسمية هذه الزيادة"عوض تأخير"؟

الجواب

تحويل رأس مال المشاركات والمضاربات إلى دين محدد يسدد وفقا لجدول زمني معين جائز شرعا برضاء الطرفين وحسبما يتفقان عليه بعد سداد الديون وتحديد الأرباح والخسائر وصافي حصة كل شريك غير أنه لا يجوز شرعا في هذه الحالة إضافة أي عوض تأخير مقابل أجل السداد لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على الدين الثابت في الذمة وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت