فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47005 من 346740

السؤال

من ضمن الشروط التي يطلبها قسم العقار من عملائه عند بيع العقار عليهم بالتقسيط تقديم تأمين نقدي لحسن استخدام العقار المباع ومبرر ذلك أن الشركة لا تقوم بنقل ملكية العقار في بعض الحالات إلا بعد قيام العميل بسداد كامل قيمة الأقساط مع أن العميل يستخدم العقار خلال قيامه بتسديد الأقساط المطلوبة وحيث إن هناك احتمالا قائما أن يتوقف العميل عن السداد خلال فترة التسديد المتفق عليها وأن يسيء استخدام العقار لهذا طلب منه التأمين المذكور فلو حدث أن توقف عن السداد واضطرت الشركة إلى بيع العقار لتسديد بقية الأقساط فإنها تقوم بإصلاح ما يحتاج إصلاحه وتنفق على ذلك من مبلغ التأمين المذكور أعلاه وما زاد عن الحاجة يرد إلى العميل وفي حالة وفاء العميل بجميع الأقساط فإن مبلغ التأمين يرد عليه فما مدى صحة اشتراط هذا الشرط؟

الجواب

لا ترى الهيئة حاجة لاشتراط دفع التأمين المذكور لأن الشركة باعت العين على العميل ولو أساء إلى العين المباعة ولم يف بالأقساط وباعت الشركة العين فإن نقص قيمة العين سيتحملها العميل لا الشركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت