فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48040 من 346740

السؤال

السائل عنده مال يودع بعضه في شهادات استثمار البنك الأهلي ويودع البعض الآخر في حساب استثماري في بنك ناصر الاجتماعي وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين في كل من البنكين كما يطلب بيان رأي الدين في الزكاة الواجبة في المبالغ المودعة بالبنكين وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذي يحصل عليه السائل من البنكين؟

الجواب

الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما فهي من الربا الزيادة وبالطريق الآخر حلال باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة هذا والزكاة تجب في رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر أي 2,5 % مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة في المال وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة في آية

(سورة:9, آية:60)

إنما الصدقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت