فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46739 من 346740

قرر في الملتقى الفقهي الثانى أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟

فجاءت وجهتان لنظر العلماء:

وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا

ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت