فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44829 من 346740

فصل

في سياق كلام العلماء في تحديد من هم المانعون

أورد غير واحد قول جابر الذي فيه: «يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا [1] : من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مُدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم» [2] في معرض بيانه للمنع الوارد في حديثنا هذا: «منعت العراق درهمها وقفيزها، ... » إلخ.

ومن ذهب إلى هذا جماعة؛ منهم:

* الإمام البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» (6/330-331) ، فإنه ساق حديث أبي هريرة، وذكر تأويلين [3] له؛ أحسنهما عنده: «إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيسلمون وسيسقط عنهم ما وُظِّف عليهم» ! وقال: «وتفسيره ... » . وأورد حديث جابر هذا [4] .

وناقشه في اختياره ابنُ كثير، وأقره على الاستدلال بحديث جابر، قال في «البداية والنهاية» (6/203) :

«وقد اختلف الناس في معنى قوله -عليه السلام-: «منعت العراق ... » إلخ؛ فقيل: معناه: أنهم يسلمون فيسقط عنهم الخراج، ورجّحه البيهقي، وقيل: معناه: أنهم يرجعون عن الطاعة ولا يؤدون الخراج المضروب عليهم، ولهذا

(1) القائل: أبو نضرة، واسمه المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي.

(2) سبق تخريجه.

(3) انظرهما: (ص 226) .

(4) ونقل كلامه ولم يتعقبه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (2/211) ، ولكنه أخرج أثر جابر من سياق آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت