فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43780 من 346740

والكبير الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه، بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً، وجب عليه الصوم أو الإطعام إذا لم يطق الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم: لا تلزمه حال هذيانه، وتلزمه حال تمييزه [1] .

الشرط الرابع: القدرة على الصوم، وضدها العجز، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم أداء، ويجب عليه القضاء؛ لقول الله تعالى:

{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [2] ، والعجز عجزان: عجز طارِئ يُرجى بُرؤه، وهذا هو المذكور في الآية آنفة الذكر. كالمريض الذي ينتظر الشفاء، فعليه القضاء إذا شفي.

وعجز دائم لا يُرجى بُرؤه، كالمريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والكبير

(1) انظر: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص75،ومجموع الفتاوى له،19/ 77، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 206،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 10/ 169، والفتوى رقم 13008، وهي في فتاوى رمضان، جمع عبد المقصود، 1/ 245.

(2) سورة البقرة، الآية: 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت