فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43961 من 346740

الغسل إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس [1] .

3 -المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل بدون مبالغة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط ابن صبرة: (( أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ) [2] .

4 -اغتسال الصائم، وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر، قال الإمام البخاري رحمه الله: (( باب اغتسال الصائم، وبلَّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .. ) ) [3] .

وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر ) ) [4] .

(1) المغني لابن قدامة، 4/ 393، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 277.

(2) أحمد، 4/ 32، 211، وأبو داود، برقم 2366، والترمذي، برقم 788، والنسائي، برقم 87، وابن ماجه، برقم 407، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 91، وفي غيره، وتقدم تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات.

(3) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل الحديث رقم 1930، وانظر الكلام على وصل الآثار: فتح الباري، لابن حجر، 4/ 153 - 154.

(4) أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش .. ، برقم 2365،

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 61، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر، في الصوم في السفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت