فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44155 من 346740

يبطل الاعتكاف بالمبطلات الآتية:

1 -الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً ) )، وفي لفظ: (( ... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) ) [1] .

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: (( واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ، ولا ضرورة، وبرٍّ أُمِرَ به ونُدِب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطل ) ) [2] ؛ ولأن الخروج من غير حاجة، ولا ضرورة يُفوِّت المكث في المعتكف في المسجد وهو ركن الاعتكاف [3] .

2 -الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان خارج المسجد؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا} [4] ،قال ابن عباس رضي الله عنهما: (( إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف ) ) [5] ،وقال ابن المنذر رحمه الله: (( وأجمعوا على أن من جامع

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 295، 301، 2028، ومسلم بلفظه، برقم 297، وتقدم تخريجه، فيما يباح للمعتكف، وهو الحديث السابق.

(2) مراتب الإجماع لابن حزم، ص 74.

(3) انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 472، والشرح الكبير والإنصاف، 7/ 619، والكافي، لابن قدامة، 2/ 286، والفقه الميسر، لوزارة الشؤون الإسلامية، ص170، والموسوعة الكويتية، 5/ 220.

(4) سورة البقرة، الآية: 187.

(5) ابن أبي شيبة، 3/ 92، وعبد الرزاق، قال الشيخ، حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة، 5/ 364: (( بسند صحيح ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت