الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم ) )، وفي لفظ: (( ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم ) ) [1] .
وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر أن يقول: (( ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ) ) [2] .
الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار والتعلل بمثل حديث: (( إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء ) ) [3] ، وبمثل حديث: (( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ) [4] .
وقد كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه يفطر على رطباتٍ، أو تمراتٍ، أو حسواتٍ من ماء، ثم يُصلِّي ولا يشغله الطعام عن الصلاة، فينبغي للمسلم الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات، ثم صلاة الجماعة.
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ولا
(1) الترمذي، برقم 3598،ورقم 2526،وابن ماجه، برقم 1752،وأحمد،15/ 463، برقم 9743، ورقم 8043، و 13/ 410، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 86، وتقدم تخريجه في فضائل الصوم.
(2) أبو داود، كتاب الصوم، باب: القول عند الإفطار، برقم 3257، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 59.
(3) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام، برقم 557.
(4) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة معه مع مدافعة الحدث، برقم 560.