وغير ذلك من الأحاديث في وجوب صوم النذر، وقضائه عن الميت [1] .
النوع الرابع: صوم التطوع، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى تفصيلاً [2] .
(1) وانظر: كتاب الجنائز للمؤلف، ص349، وانظر: أنواع الصيام، في كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص26،والفقه الميسر، إعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد، ص150، وفقه السنة للسيد سابق،1/ 422، والموسوعة الفقهية الميسرة، للعوايشة،
3/ 195، والموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 9.
(2) وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين، وصوم دين:
النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين:
1 -إما بتعيين الله تعالى، كصوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعاً.
2 -وإما بتعيين العبد، كالصوم المنذر به في وقت بعينه.
النوع الثاني: صوم الدين: ما ليس له وقت معين:
1 -كصوم قضاء رمضان. ... 5 - صوم متعة الحج.
2 -صوم كفارة القتل. ... 6 - صوم فدية الحلق.
3 -صوم كفارة الظهار. ... 7 - صوم جزاء الصيد.
4 -صوم كفارة الجماع في رمضان. ... 8 - صوم النذر المطلق عن الوقت.
9 -وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى قسمين:
أ - ما يجب فيه التتابع، كصوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة الظهار والصوم المنذور به في وقت بعينه، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان،
ب - ما لا يجب فيه التتابع، وهو [قضاء صوم رمضان، و] الباقي، الموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 9.