فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43770 من 346740

وغير ذلك من الأحاديث في وجوب صوم النذر، وقضائه عن الميت [1] .

النوع الرابع: صوم التطوع، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى تفصيلاً [2] .

(1) وانظر: كتاب الجنائز للمؤلف، ص349، وانظر: أنواع الصيام، في كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص26،والفقه الميسر، إعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك فهد، ص150، وفقه السنة للسيد سابق،1/ 422، والموسوعة الفقهية الميسرة، للعوايشة،

3/ 195، والموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 9.

(2) وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين، وصوم دين:

النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين:

1 -إما بتعيين الله تعالى، كصوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعاً.

2 -وإما بتعيين العبد، كالصوم المنذر به في وقت بعينه.

النوع الثاني: صوم الدين: ما ليس له وقت معين:

1 -كصوم قضاء رمضان. ... 5 - صوم متعة الحج.

2 -صوم كفارة القتل. ... 6 - صوم فدية الحلق.

3 -صوم كفارة الظهار. ... 7 - صوم جزاء الصيد.

4 -صوم كفارة الجماع في رمضان. ... 8 - صوم النذر المطلق عن الوقت.

9 -وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى قسمين:

أ - ما يجب فيه التتابع، كصوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة الظهار والصوم المنذور به في وقت بعينه، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان،

ب - ما لا يجب فيه التتابع، وهو [قضاء صوم رمضان، و] الباقي، الموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت