فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43843 من 346740

يقول: (( والصواب صحة الصوم في السفر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في السفر، ولكن الأفضل الفطر مطلقاً: سواء شق عليه الصيام أو لم يشقّ عليه ) ) [1] .

النوع الرابع: الحائض والنفساء:

إذا حاضت المرأة أو نفست: أفطرت، فإن صامت لم يجزئها، فقد أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء، لايحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: (( كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ) [2] ، والأمر إنما هو للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم ) ) [3] ،والحائض والنفساء سواءٌ؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض، وحكمه حكمه، ومتى وُجدَ الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره، قبل غروب الشمس، ولو

(1) سمعته أثناء تقريره على تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 3/ 396، الحديث رقم 705.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم 321، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم 335.

(3) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم 304 ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، برقم 132 - (80) ، ورواه مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، برقم 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت