فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46082 من 346740

المبحث الأول: بيع المبيع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه.

تعريف البيع

البيع لغة: مطلق المبادلة، وهو من الأضداد مثل الشراء [1] .

والبيع اصطلاحًا:

1 -عند الحنفية: مبادلة المال المُتَقومِ بمالٍ مُتَقوم تملكًا أو تمليكًا [2] .

2 -عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة [3] .

3 -عند الشافعية: مقابلة مالٍ بمال على وجه مخصوص تمليكًا [4] .

4 -عند الحنابلة: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض [5] .

وهذه التعاريف مؤداها واحد، والبيع معروف.

حكم البيع

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلأدلة كثيرة أصرحها قوله - سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: (275) ، وأما السنة فلأدلة كثيرة منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» [6] ، وقال لجابر - رضي الله عنه: «بِعْنِيه» [7] أي الجمل، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا حصر لها، وأجمع المسلمون على جوازه في الجملة [8] ، وقد يعرِض للبيع الأحكام الخمسة [9] ، وفي"الموافقات"أنه مطلوب وجوبًا بحسب الكلية؛ لأنه من

(1) مقاييس اللغة، مادة بوع 1/ 318، تهذيب اللغة، مادة باع 1/ 259، لسان العرب، مادة بوع 9/ 359، المُطلع ص 270، المصباح المنير، مادة بيع ص 67، التعريفات ص 52.

(2) الاختيار 2/ 3.

(3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 2.

(4) مغني المحتاج 2/ 5.

(5) الروض المربع 6/ 8.

(6) رواه البخاري، كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (3/ 76 - 77) (ح 2201) ، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 47 - 48) (ح 4082) .

(7) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير (3/ 62) (ح 2097) ، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 51) (ح 4098) .

(8) خلاصة الدلائل 1/ 325، الاختيار 2/ 5، الإشراف لابن المنذر 6/ 131، نهاية المطلب 5/ 5، المجموع 10/ 221، فتح الباري 5/ 499، مغني المحتاج 2/ 6، المغني 6/ 7، المحلى 9/ 5، وغيرها.

(9) الفواكه الدواني 2/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت