فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 47889 من 346740
السؤال
هل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلا أو نقرض شخصا يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك علما بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهرا فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهرا فهل يقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا؟
الجواب
بعد نظر اللجنة في هذا السؤال قررت الجواب التالي: ترى لجنة الفتوى أن هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأخيار
حجم الخط: