فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47378 من 346740

السؤال

إذا رفعت دعوى في المحكمة على شخص مدين لي لم يدفع دينه ودفعت رسوم الدعوى بقيمة مائة دينار مثلا فبعد رفع الدعوى حضر المدين لدفع المبلغ المطلوب فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة رسوم الدعوى وهي مائة دينار فيصبح الإجمالي ألف ومائة دينار.. مع العلم بأن المحكمة قررت عند صدور الحكم أن المدين سيدفع رسوم الدعوى وأنا أعلم بأنه قادر على الدفع ولكنه مماطل؟

الجواب

إنه يجوز أخذ قيمة رسوم الدعوى إذا علم بأن المدين مماطل وليس معسرا مستحقا للإنظار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت